الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » سرقة » العام">سرقه فى الطريق العام » الطريق » فى » 
       

لما كانت المادة 315/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية.

الحكم كاملاً

حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 315/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على انه "يعاقب باشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها .

الحكم كاملاً

النعى على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر فى حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.

الحكم كاملاً

تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية. الحكمة منه: تأمين المواصلات.

الحكم كاملاً